وفي حديث ابن عيينة (114/ ب) (فيلج النار، إلا تحلة القسم).
وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنسوة من الأنصار: (لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، فتحتسبه، إلا دخلت الجنة)، فقالت امرأة منهن: أو اثنان يا رسول الله؟ قال: (أو اثنان).
وفي رواية: (لم يبلغوا الحنث).
وفي رواية لمسلم: (أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبي لها، فقالت: يا نبي الله! ادع الله لي، فلقد دفنت ثلاثة قال: (دفنت ثلاثة؟)، قالت: نعم، فقال: (لقد احتظرت بحظار شديد من النار).
ولمسلم أيضًا من حديث أبي حسان، قال: قلت لأبي هريرة: (إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحديث يطيب أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه- أو أبويه- فيأخذ بثوبه، أو قال: بيده- كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى- أو قال: ينتهي- حتى يدخله الله وأباه الجنة)].
* في هذا الحديث من الفقه أن موت الولد الذي لم يبلغ الحنث مظنة انزعاج الإيمان إلا لمن ثبته الله بالقول الثابت من حيث إنه يراه طفلًا لم يأت من