وفي حديث ابن عيينة (114/ ب) (فيلج النار، إلا تحلة القسم).

وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنسوة من الأنصار: (لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، فتحتسبه، إلا دخلت الجنة)، فقالت امرأة منهن: أو اثنان يا رسول الله؟ قال: (أو اثنان).

وفي رواية: (لم يبلغوا الحنث).

وفي رواية لمسلم: (أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبي لها، فقالت: يا نبي الله! ادع الله لي، فلقد دفنت ثلاثة قال: (دفنت ثلاثة؟)، قالت: نعم، فقال: (لقد احتظرت بحظار شديد من النار).

ولمسلم أيضًا من حديث أبي حسان، قال: قلت لأبي هريرة: (إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحديث يطيب أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه- أو أبويه- فيأخذ بثوبه، أو قال: بيده- كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى- أو قال: ينتهي- حتى يدخله الله وأباه الجنة)].

* في هذا الحديث من الفقه أن موت الولد الذي لم يبلغ الحنث مظنة انزعاج الإيمان إلا لمن ثبته الله بالقول الثابت من حيث إنه يراه طفلًا لم يأت من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015