* في هذا الحديث من الفقه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في هذا الجنين بغرة عبد أو أمة، وإنما قضى في هذا الجنين بغرة عبد أو أمة، وإنما قضى بذلك في الجنين ولم يجعل فيه الدية من أجل أن الضارب إنما أصاب غير المجني عليه؛ لأنه ضرب الحامل فأدى الضرب إلى أن ألقت، فلم يكن قتل الجنين مقصودًا له، فهو صريح في الخطأ من حيث إنه أدى إلى قتل بالعرض لمن لم يخرج إلى الدنيا بعد، ولا يعرفه أبوه ولا أمه ولا له اسم بعد. ويجوز أن يكون غير حي، فقضى (114/ أ) فيه بالغرة دون القود؛ لأن الغرة نفس، فكانت في المعنى نفس بنفس، ولم يجب القود لأجل الخطأ.
* وفيه ذم لما كان يتخذونه شرعة ويمضون الأحكام بمقتضاه من أساجيعهم، وقد تقدم ذكر ذلك، وبينا أن الذم لذلك القصد لا للنطق.
-1876 -
الحديث الثامن والثلاثون:
[عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)].
* في هذا الحديث النهي عن الكلام وقت الجمعة، فينبغي لمن سمع متكلمًا حينئذ أني ينهاه بالإشارة لا بالكلام.