*في هذا الحديث من الفقه أن الحشر قد يدرك قومًا من أهل الدنيا في أشغالهم فيحشرون إلى الموت.
فأما الحشر الذي بعد الموت فذلك يكون عند نشر كل ميت.
و*ويعني بقوله: (يتركون المدينة)؛ إن أريد بالمدينة مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فذلك يكون في أواخر الدنيا، وإن أريد بالمدينة كل مدينة لا يغشاها إلا عوافي الطير والسباع فذلك الحشر الموت.
-1874 -
الحديث السادس والثلاثون:
[عن أبي هريرة أنه كان يقول: (لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها)، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين لابتيها حرام).
وفي رواية: (حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة).
قال أبو هريرة: (فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، قال: وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى)].
*وقد ذكرنا تحريم المدينة في مسند علي رضي الله عنه، وذلك مذكور هناك ما بين عير (113/ب) إلى ثور، وقد حدها هنا باثني عشر ميلا، وقد سبق شرح باقيه.