وفي رواية البرقاني: (أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا أم سليم، إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل). فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه).

وأخرجه مسلم عن أنس قال: (سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل)].

* في هذا الحديث ما يدل على أن المرأة تحتلم في المنام كما يحتلم الرجل، وأنه يجب عليها الغسل إذا رأت الماء، وإنه من الدين السؤال عن ذلك.

* وقوله: (فمن أين يكون الشبه؟) يدل على أن شبه الولد بوالده يكون على قدر غلبة مائه لماء المرأة أو سبقه إياه.

* وقوله لعائشة رضي الله عنها: (فتربت يمينك) قد سبق ذكره.

- 1772 -

الحديث الخامس:

[عن أنس (أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا، فكان معها، فرآها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015