وفي رواية لمسلم: (لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدحي هذا الشراب كله، العسل، والنبيذ، والماء واللبن)].

* في هذا الحديث جواز تضبيب القدح بالفضة، ولا يكون ذلك من متاع الدنيا المذموم؛ بل هو من المعاون على العبادة.

* وفيه أنه يستحب اتخاذ القدح من الشيء الخالص لأن النضار هو الخالص من كل شيء، وقيل النضار: أقداح حمر شبهت بالذهب، ويقال للذهب: النضار. وهذا يدل على أنه يستحب للإنسان أن لا يستعمل ألا الأجود من كل شيء، فإن ذلك أبلغ لما يراد في جنسه، وأما الحلقة التي اتخذت فيه من حديد فلا أرى ذلك إلا ليعلقه الراكب معه إذا ركب فيكون أحفظ له وأصون للراكب عن الاشتغال به في غير وقت الحاجة إليه.

* وأما قوله: قد (209/ أ) سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدحي هذا الشراب كله، فإنه عنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن من المنعمين المترفين الذين عندهم لكل شراب آنية مفردة، وأنه كان يشرب كل الشراب في هذا القدح، ويعني بالنبيذ النبيذ من الماء والتمر قبل أن يشتد أو يعود إلى حال يسكر كثيره، فإن ذلك لا يجوز شربه وقد سبق بيان هذا فيما تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015