ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارثهم. فقال عمر بن الخطاب (54/ أ): نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله].

* فيه من الفقه أن عمر رضي الله عنه أحدث الاجتماع لصلاة التراويح، وكان هذا من أحسن ما أحدث، وليس كل محدث على الإطلاق يهجر ويكره.

* وفيه أيضًا أن ناشئة الليل أفضل.

- 58 -

الحديث الرابع عشر:

[عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر، كان أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا؛ يعني بلالا. قال لأبي بكر: إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت اشتريتني لله عز وجل، فدعني وعملي لله تعالى].

* فيه هذا الحديث من الفقه إثبات السؤدد لأبي بكر رضي الله عنه، فإن كانت الرواية قد ضبطت عن عمر في قوله: وأعتق سيدنا (بنصب الدال من سيدنا)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015