أرى بك؟
-1595 -
الحديث الثامن والسبعون:
[عن أنس، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (172/ب) رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير، لحكه بهما).
وفي رواية: (أن عبد الرحمن والزبير شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما).
وفي رواية: (أنهما شكيا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القمل، فرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة).
وفي رواية: (رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجه كان بهما)].
* إنما حرم الحرير لأجل الخيلاء والزينة، وهو لبس النسوان، فإذا عرض للرجل مرض كالحكة صار يلبسه تداويًا، فذهب المعنى الذي حرم لأجله، وكذلك في القتال، فإنه يشغل الإنسان تلك الحال عن النظر إلى نفسه، ولكونه أقوى الثياب حرمًا في الحرب، فهو أدفع للأذى.