قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيًا، فقال عمر مثله].
* في هذا الحديث من الفقه أن يقتل الجماعة بالواحد.
- 48 -
الحديث الرابع:
[عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر بن الخطاب، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنًا، وإنه جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا! قال فانظروا حذوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عرق].
* في هذا الحديث من الفقه أن كل طريق لم يوقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقاتًا لإحرام الحج فإنه يحاذى الميقات القريب إليه، ويهل منه فذلك ميقاته.
- 49 -
الحديث الخامس:
[من حديث ريبعة بن عبد الله أنه حضر عمر وقد قرأ (48/ ب) يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى جاء (السجدة)، فنزل فسجد،