عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة؛ فلما نزلت جعلها الله طهرًا للأموال)].
*قد سبق شرح هذا في مسند أبي ذر، وبينا أن المال إذا أخرجت زكاته لم يلم صاحبه على جمعه.
-1483 -
الحديث التاسع والسبعون:
[عن ابن عمر، أنها قد نسخت:} وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه {الآية3)].
*وقد روي عن: ابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير في جماعة: أن هذه الآية نسخت بقوله تعالى:} لا يكلف الله نفساً إلا وسعها {.
وقد ذهب آخرون إلى أنها محكمة، وفسروا هذا الذي يبدى ويخفى أنه الشك واليقين.