وفي رواية عن عبد الله بن دينار، قال: (شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، كتب: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله بن عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك)].
* في هذا الحديث دليل أنه من الفقه جواز إمامة المفضول؛ فإن ابن عمر أفضل من عبد الملك بن مروان، وقد أقر له بالسمع والطاعة وكاتبه بذلك، وما كان ليفعل إلا ما له فعله.
* وفيه جواز الاستثناء في الاستطاعة في (116/ أ) البيعة لقوله: (فيما استطعت).
* وفيه أيضا أنه أخذ البيعة على بنيه، وهذا فلم يكن واجبا عليه ولا ضرورة؛ وإنما يعتبر فيه على مثل عبد الله بن عمر إذ كان صدرا في وقته؛ لأن ابن عمر الذي كان أبوه علما في الخلفاء إلى يوم القيامة، وكان عبد الله رضي الله عنه من أزهد الصحابة فإقراره هو كإقرار ألوف.
-1460 -
الحديث السادس والخمسون: