العزيمة ليقتدي به المسلمون فيكون مقصده في ذلك أفضل من إتيانه العزيمة.
-1440 -
الحديث السادس والثلاثون:
[عن ابن عمر، قال: (إذا مضت أربعة أشهر، يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق، حتى يطلق، يعني المؤلي. قال: ويذكر ذلك عن عثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وأبي الدرداء، وعائشة رضي الله عنهما، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -).
وعن ابن عمر، كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله عز وجل: (لا يحل لأحد بعد الأجل، إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى)].
* في هذا الحديث أن الرجل إذا آل من زوجته مدة هي أكثر من أربعة أشهر، ترك حتى تمضي عليه أربعة أشهر ثم يؤمر بالفيئة، والفيئة: الجماع: فإن هو جامع وإلا أمر بالطلاق كما قال ابن عمر، ولا يقطع الطلاق إلا بتطليقة، وعند غيره إن لم يطلق طلق عليه الحاكم.
* والحكمة في ذلك أنه إذا آلى أكثر من أربعة أشهر؛ جوز الشرع أن يموت قبل أن تأتي الأربعة الأشهر ولا يكون لإيقافه قبل ذلك فائدة، فإن عاش حتى مضى من مدة الإيلاء أربعة أشهر وقف لها حينئذ ليفئ أو يطلق.
* وفيه ما يدل على أن غير المؤلي أيضا يكره له أن يرجي جماع زوجته أكثر من