إحداهما: جرت في الشورى بعد موت عمر رضي الله عنه، والأخرى: جرت في زمن معاوية، وبينهما بون بعيد.
* فأما قول معاوية: (من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه)؛ فإنه قول يحمل منه على صيال دون كلمة المسلمين لئلا نقول قولا واهيا، فتنبض نوابض الفتنة، وكان ذلك اجتهاده الذي انتهى إليه علمه.
* وقول ابن عمر: (فهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك، من قاتلك وأباك على الإسلام) فإنه قال أيضا قولا أدى إليه اجتهاده مستندا إلى أصل من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تقديم الفاضل في الإمامة حتى انتهى ذلك إلى أن قال: (فأقدمهم هجرة). فيكون ما هم به ابن عمر عن اجتهاد أيضا إلا أنه حيث خاف أن يؤدي قوله ذلك إلى إثارة فتنة استعان على نفسه في ترك المراء ممن يرى أنه محق بتذكيرها ما أعد الله في الجنة حتى سكنت. ولهذا قال له حبيب بن مسلمة: (حفظت وعصمت) يعني أن الله تعالى عصمه من الخطأ، وحفظه من قول يثير فتنة.
وقوله: (فلما تفرق الناس) أي في زمن معاوية على أن حفصة قد أدركت زمن معاوية، فإنها ماتت سنة خمس وأربعين وهي بنت ستين سنة.
-1413 -
الحديث التاسع:
[عن ابن عمر، قال: (الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة،