[عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر).
وفي رواية أبي بكر البرقاني: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالناضح نصف (106/أ) العشر)].
* هذا الحديث يدل على أن العشر في كل شيء لم سيق بمؤونة، وما سقي بمؤونة فنصف العشر، وقد استنبط الفقهاء من هذا أنه إذا كان يسقى بعض الغامر بالمؤونة وبعضه بلا مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر، فإن كان أحدهما أغلب كان الحكم له، فإن جهل أغلبهما غلب موجب العشر احتياطا للفقراء.
والسماء هاهنا المطر. والمراد بالعيون: ما سقي من غير ترفيه الماء منه بكلفة.
فأما العثري، فقال أبو عبيد: العثري هو العذي، والعذي ما سقته السماء، فأما ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها فهو بعل. وقال أبو عبيد والكسائي: وما سقته السماء. وقال ابن قتيبة: لم أرهم يختلفون أن البعل العذي بعينيه.
* والعذي: نوعان: أحدهما: العثري، وهو الذي يؤتى لماء المطر إليه حتى يسقيه؛ وإنما سمي عثريا، لأنهم يجعلون في مجرى السيل عاثورا، فإذا