المسألة الثانية: قدر الأكل.

اختلف العلماء المجيزون للأكل من مال اليتيم في قدر ما يأكله الولي على أقوال:

القول الأول: أنه يأكل الأقل من كفايته وأجرته.

وهو قول جمهور أهل العلم 1.

وحجته: أنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعاً، فلا يجوز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه 2.

القول الثاني: أن الولي يأكل بقدر عمله.

وبه قال بعض الحنابلة 3.

وحجته: أن الولي يستحق الأكل من مال اليتيم بالعمل فيتقدر بقدره 4.

ولعله يناقش: بأنه لا يسلم بأنه لا يستحق الأكل إلا بالعمل فقط، بل به وبالحاجة جميعا.

القول الثالث: أن الولي يأكل بقدر كفايته.

وبه قال بعض الشافعية 5.

ولعل حجته: أنه رخص للولي أن يأكل، وإذا كان الأكل رخصة، فلا يقل عن الكفاية، إذ دون الكفاية لا تتحقق به الرخصة، فهو ظاهر القرآن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015