القول الثاني: أنه يجوز للغني الأكل.
وهو وجه عند الشافعية 1، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن عقيل.
وحجته:
1- القياس على عامل الزكاة، فله الأخذ مع غناه 2.
ونوقش: بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته صريح النص.
2- أنه يجوز للغني أن يأكل من بيت المال، فكذلك يجوز للوصي إن كان غنيا أن يأكل من مال اليتيم 3.
ونوقش من وجهين:
الأول: أن قول عمر: “أنا كولي اليتيم ... ” 4 دليل على أن الخليفة ليس كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي.
الثاني: أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بأجرة، وإنما هو حق جعله الله لهم، وإلا فالذي يفعلونه فرض عليهم، وكيف تجب لهم الأجرة، وهو فرض عليهم؟ 5.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لصراحة الآية في ذلك، وتفسير الصحابة رضي الله عنهم لها بما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وتفسير الصحابة حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.