القول الثاني: أنه يجوز للغني الأكل.

وهو وجه عند الشافعية 1، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن عقيل.

وحجته:

1- القياس على عامل الزكاة، فله الأخذ مع غناه 2.

ونوقش: بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته صريح النص.

2- أنه يجوز للغني أن يأكل من بيت المال، فكذلك يجوز للوصي إن كان غنيا أن يأكل من مال اليتيم 3.

ونوقش من وجهين:

الأول: أن قول عمر: “أنا كولي اليتيم ... ” 4 دليل على أن الخليفة ليس كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي.

الثاني: أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بأجرة، وإنما هو حق جعله الله لهم، وإلا فالذي يفعلونه فرض عليهم، وكيف تجب لهم الأجرة، وهو فرض عليهم؟ 5.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لصراحة الآية في ذلك، وتفسير الصحابة رضي الله عنهم لها بما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وتفسير الصحابة حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015