اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يجوز إعتاقه على مال وكذا مكاتبته إذا كان له فيه حظ، مثل: أن تكون قيمته ألفاً، فيكاتبه بألفين، أو يعتقه بهما.
وهو مذهب المالكية 1، ومذهب الحنابلة 2.
وحجته:
1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 3. وإذا كان إعتاقه على مال له فيه حظ فمن قربانه بالتي هي أحسن.
2- أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه 4.
القول الثاني: أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ، ولا يجوز إعتاقه على مال.
وهو مذهب أبي حنيفة 5.
وحجته:
1- أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط، فلم يملكه الولي قياساً على التعليق على دخول الدار 6.
2- أن المقصود من العتق على مال العتق دون المعاوضة، فلم يملكه الولي، قياساً على الإعتاق بغير عوض 7