وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} 1.
فالخضر رحمه الله فوت جزءاً من السفينة بالعيب إدراكاً لجميعها 2.
وما لا يدرك كله لا يترك كله.
ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو3.
المسألة الثانية: أن يكون بعوض.
مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم.
فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: الجواز.
وهو مذهب الحنابلة، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر 4.
وحجته:
1- ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع 5.
2- أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع 6.
3- أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب، فهو نوع من المحاباة والولي لا يملك ذلك 7.