وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا} 1.

فالخضر رحمه الله فوت جزءاً من السفينة بالعيب إدراكاً لجميعها 2.

وما لا يدرك كله لا يترك كله.

ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو3.

المسألة الثانية: أن يكون بعوض.

مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم.

فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: الجواز.

وهو مذهب الحنابلة، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر 4.

وحجته:

1- ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع 5.

2- أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع 6.

3- أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب، فهو نوع من المحاباة والولي لا يملك ذلك 7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015