وهو قول جمهور أهل العلم 1.
وحجته:
1- أن غير الملئ لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم 2.
2- أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه 3.
الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.
وهو مذهب الشافعية 4.
ولعل مأخذه الاحتياط لمال اليتيم.
الشرط الرابع: أن لا يقرض ماله بقصد مصلحة الغير كنفعه، أو مكافأته ونحو ذلك، نص عليه الإمام أحمد 5.
لأنه لاحظ لليتيم في ذلك 6.
الشرط الخامس: أن لا يكون المقترض الولي، أو الحاكم.
وبه قال بعض الحنابلة 7.
ولعل الأقرب: عدم الاشتراط، إذ القرض منوط بالمصلحة، وحينئذٍ لا تهمة للولي أو الحاكم.