وهو قول جمهور أهل العلم 1.

وحجته:

1- أن غير الملئ لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم 2.

2- أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه 3.

الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.

وهو مذهب الشافعية 4.

ولعل مأخذه الاحتياط لمال اليتيم.

الشرط الرابع: أن لا يقرض ماله بقصد مصلحة الغير كنفعه، أو مكافأته ونحو ذلك، نص عليه الإمام أحمد 5.

لأنه لاحظ لليتيم في ذلك 6.

الشرط الخامس: أن لا يكون المقترض الولي، أو الحاكم.

وبه قال بعض الحنابلة 7.

ولعل الأقرب: عدم الاشتراط، إذ القرض منوط بالمصلحة، وحينئذٍ لا تهمة للولي أو الحاكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015