قال الإمام أحمد: “إنما استقرض نظراً لليتيم، واحتياطا له إن أصابه شيء غرمه”. 1
3- أن لليتيم في إقراض ماله للمصلحة حظاً، فجاز كالتجارة به.
4- أنه إذا لم يكن في إقراض ماله حظ لم يجز؛ لأنه تبرع بمال اليتيم فلم يجز كهبته2.
واحتج من استثنى القاضي فله قرض ماله مطلقا:
1- أن إقراض القاضي من باب حفظ الدين، إذ الظاهر أن القاضي يختار أملى النّاس وأوثقهم، وله ولاية التّفحّص عن أحوالهم؛ فيختار مَن لا يتحقّق إفلاسه ظاهراً وغالباً3.
2- أن القاضي ينشغل عن مال اليتيم؛ لكثرة أشغاله، فيملك إقراضه 4.
القول الثاني: عدم جواز قرض مال اليتيم مطلقاً.
وهو وجه عند الشافعية 5، ورواية عن الإمام أحمد 6.
وحجة هذا القول:
1- ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: “لا تشتر شيئاً من ماله ـ أي اليتيم ـ ولا تستقرض شيئاً من ماله 7.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على عدم المصلحة، كما أنه مخالف