المطلب الخامس: بيعه بالعرض

كأن يبيع سيارة لليتيم بسيارة أخرى، أو بأقمشة، أو كتب ونحو ذلك.

فاختلف أهل العلم في جواز ذلك للولي على قولين:

القول الأول: أنه يجوز ذلك عند المصلحة. كزيادة في الثمن، ونحو ذلك.

وهو الظاهر من مذهب المالكية حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة1، وهو قول الشافعية 2، وبه قال بعض الحنابلة 3.

وحجة هذا القول: ما تقدم من الدليل على جواز بيع مال اليتيم نسيئة للمصلحة 4.

القول الثاني: الجواز بشرط عدم ضرر اليتيم.

وهو ظاهر قول الحنفية 5.

القول الثالث: عدم جواز بيعه بالعرض.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة 6.

وحجته: أن البيع عند الإطلاق يتقيد بالعرف، والعرف هو البيع بالنقد لا بالعَرَضِ7.

وأيضا: فإن البيع بالعرض لا يساوي البيع نقداً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015