وجه الدلالة:

في هذه الآثار نص صريح على وجوب مخالفة الكفار في أعيادهم وعدم مشاركتهم فيها.

فعمر نهى عن تكلم لسانهم، وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم، أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم أليست الموافقة في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟، أو ليس عمل بعض أعمال أعيادهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟.

وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه، أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟.

ثم قوله: " اجتنبوا أعداء الله في عيدهم" أليس نهينا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه، فكيف بمن عمل عيدهم1.

أما عبد الله بن عمرو فيقتضي كلامه أنه جعله كافراً بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه.

أما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم العيد الذي ينفردون به فكيف بموافقتهم في العمل2 وفي هذا يقول البيهقي: الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصاً3.

فموافقتهم في أعيادهم من أسباب سخط الله تعالى؛ لأنه إما محدث أو منسوخ4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015