القَدَحِ، وأن يُنْفَخَ في الشراب".

قلت: خرج الأستاذ الدوسري هذا الحديث ثم ذكر أن النهي عن النفخ في الشراب ثابت، ثم قال:

"وأما النهي عن الشراب من ثلمة القدح فلم أر له شاهدًا مرفوعًا".

قلت: وجدت له شاهدًا مرفوعًا.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" -كما في "مجمع البحرين (7/ 108) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: "نُهيَ أن يُشرب من كسرِ القدحِ".

وتابعه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن ابن المبارك به.

أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/ 38).

وهو حديث صحيح.

وانظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/ 2689).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015