أبدا وَلَا عِنْد وفاتهم على هَذَا أجمع أساقفة طليطلة فِي ولَايَة ايفة الْملك وَقَالُوا دعتنا هَذِه الْفَاحِشَة المنتنة أَن يحكم بأجمعنا أَن كل من أَتَى هَذِه الْفَاحِشَة أَن يفعل بِهِ عِقَاب فَإِن كَانَ رَاكب هَذِه الْفَاحِشَة أسقفا فليعزل وَيبعد إبعادا شَدِيدا دَائِما وَإِن كَانَ من غَيرهم فلينكل بِهِ نكالا شَدِيدا وَيضْرب الْفَاعِل وَالْمَفْعُول مائَة سَوط وينفيان النفى الدَّائِم وَلَا يعطيهم أحد من الأقسة تَوْبَة وَمن أَعْطَاهَا لَهُم وَتقبل قُرْبَانهمْ عزل وَأبْعد وَلم يُعْط هُوَ أَيْضا تَوْبَة وأغرموه خَمْسَة أَرْطَال ذَهَبا للْملك
هَذَا قانونهم الأول الْقَدِيم وَلَا أَدْرِي مَا أحدثوه الْآن إِذْ الْأَحْدَاث عَنْهُم فِي كل زمَان
وَذَلِكَ أَن نِكَاحهنَّ حرَام بِنَصّ التَّوْرَاة زَعَمُوا فَإِن نكح رجل قريبته إِلَى سبع بطُون فَإِن أصر على ذَلِك فَلَا يغْفر لَهُ وَلَا يعْطى قربانا وَإِن مَاتَ وَإِن أقلع عَنْهَا حرم القربان خَمْسَة عشر سنة وكلفوا أعدادا من الصَّلَوَات وَمن الْعِبَادَات وَرُبمَا زادوا عَلَيْهِ خمْسا فكملوا لَهُ عشْرين سنة وَرُبمَا بلغه بَعضهم خمْسا وَعشْرين وَذَلِكَ بِحَسب سِتَّة عِنْدهم فَإِذا كَانَ بعد ذَلِك قبلوا تَوْبَته وَأَعْطوهُ القربان وَأما الْمَرْأَة فقد أَبَوا أَن يعطوها القربان إِلَّا عِنْد وفاتها
فَإِن كَانَ لَهُ زَوْجَة لم يُعْط القربان إِلَّا بعد ثَلَاثِينَ سنة وَإِن لم تكن لَهُ زَوْجَة فَبعد خمس وَعشْرين سنة
من تزوج من غير بركَة القسيس فَإِنَّهُ يغرم للْملك مائَة دِينَار وَيضْرب الزَّوْجَانِ مائَة سَوط مائَة سَوط
بحرمان القربان سنتَيْن وعَلى قَاتل الْعمد غير عبد بحرمان القربان وبخضوعه عِنْد الْكَنِيسَة إِلَى آخر وَفَاته