الحادي عشر: فيه دليل على خروج النساء إلى المساجد لصلاة الصبح وعشاء الآخرة ملحقة بها لكونها في معناها من حيث وجود الظلمة فيها، وهذا كله بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن. وادعى القاضي: أن فيه دليلًا على خروج النساء إلى المساجد، وتبعه النووي في شرحه (?)، فقال: فيه جواز حضور النساء الجماعة في المسجد، والحديث إنما فيه ذكر الليل فقط، وكأنهما أخذاه من باب أولى، لأن الليل مظنة الفساد، وليس في الحديث ما يدل على كونهن عجزًا أو شواب. وكره بعضهم للشواب الخروج.
وقال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلَّا بخمسة شروط:
أن يكون ذلك لضرورة،
وأن تلبس أدنى ثيابها،
وأن لا يظهر عليها الطيب، وما في معناه من البخور،
وأن يكون خروجها في طرفي النهار،
وأن تمشي في طرفي الطرقات دون وسطها لئلا تختلط بالرجال. وفي صحيح ابن حبّان (?) من حديث أبي هريرة مرفوعًا:
"ليس للنساء وسط الطريق".