قال الباجي في المنتقى (?): وهذا الوجه يقتضي أنهن سافرات بوجوههن ولو كن غير سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من
معرفتهن لا من الغلس إلَّا أنه يجوز أن [لهن] (?) كشف وجوههن أحد أمرين [إما] (?) أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب، أو يكون بعده [لكن هنّ] (?) أمنّ أن تدرك صورهنّ من شدة الغلس. وأبيح لهن كشف وجوههن (?).
تاسعها: استدل بعضهم من هذا الحديث على جواز صلاة المرأة مختمرة الفم والأنف ولعله يجعل "متلفعات" صفة [لشهود] (?) الصلاة وانصرافهن.
وقال القاضي: لا دليل فيه لأنها إنما أخبرت بذلك في الانصراف لا في الصلاة (?).
عاشرها: في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور على أبي حنيفة في أن الأفضل التغليس بالصبح لا سيما