حسب حاله، فأقول بموجب الحديث إلَّا أنه قد جاء في رواية أخرى "فعنده طهوره ومسجده" والحديث إذا جمعت طرقه فسر بعضه بعضها.

وقال ابن المنذر: ثبت أن - عليه الصلاة والسلام -[أنه] (?) قال: "جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا أو طهورًا" (?) [حكاه الخطابي] (?).

الثامنة: هذا العموم مخصوص بما استثنى من [هذه] (?) المواضع التي تحرم الصلاة فيها: كالأماكن المغصوبة ونحوها أو يكره كالحمام ونحوه مما هو مبسوط في الفروع، وتقدمت أيضًا الإِشارة إلى هذا التخصيص.

التاسعة: قد يؤخذ من قوله: "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" أنه لا يجوز التيمم إلَّا بعد دخول الوقت، كما هو مذهب الجمهور (?) وأنه يضعف قول من يقول: إن التيمم يرفع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015