وقال: الرخصة إنما هو إسقاط الفرض به. وقال الغزالي في "المستصفى": إنْ تَيَمَّمَ لعدم الماء فعزيمةٌ. وإن تَيَمَّمَ مع وجوده لمانع كمرض ونحوه فرخصة، وهو حسن.
وتظهر فائدة الخلاف: في العاصي بسفره إذا تيمم، هل يقضي؟ وكذا في صحة التيمم بتراب مغصوب، فإن قلنا: عزيمةٌ صح، وإلاَّ فوجهان.
وجزم النووي في باب الآنية ومسح الخف من "شرح المهذب" بالصحة، والتيمم بتراب المسجد حرام (?)، كما قاله النووي في
"شرح المهذب". وحينئذٍ سيأتي في [صحة] (?) ما ذكرناه في المغصوب.
المقدمة الثانية: أجمع العلماء على أنه مخصوص بالوجه