الثانية: قوله: "ثم يفرغ على رأسه ثلاثًا" فيه دلالة على استحباب التثليث في الغسل، وقد تقدم في موضعه.

الثالثة: قال بعض المالكية: فيه دلالة على وجوب [الدلك] (?)؛ لأن به يقع التعميم [بالصاع] (?) وبالمد، ولا دليل فيه؛ لأن مالكًا يقول: إنه واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل.

الرابعة: قوله: "ثم أمنا في ثوب" لا خلاف في مقتضاه فإنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان المصلي إمامًا، وقد روي أنه

صلى وثيابه موضوعة عنده [وقال: لئلا يراني] (?) أحمق مثلك، أي (?) فيتوهم عدم جواز ذلك.

الخامسة: في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة وغيرهم (?) من رجوعهم إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وحالاته، فإن جابرًا لما كان عنده [آل] (?) علي بن أبي طالب وسألوه عن الغسل [فأجابهم] (?) بالصاع فأجابه أحدهم بعدم الكفاية، فرد عليه جابر بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وحاله [وأنه عليه السلام] (?) أوفى منه شعرًا، فأفحمه ورجع إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015