قال القرطبي (?): لا حجة في حديث عائشة من وجهين، ثم أطال في ذلك بما يمكن الجواب عنه، ولا شك أن مذهبه فيه مخالفة لظاهر الحديث.
فإن قلت: [في مسلم] (?) أن عائشة قالت لرجل أصاب ثوبه مني فغسله كله: " [إنما كان] (?) يجزيك أن رأيته [أن] (?) تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا فيصلي فيه" (?)، وظاهر هذا وجوب الغسل عند الرؤية.
فالجواب: أنه محمول على الاستحباب؛ لأنها احتجت عليه بالفرك فلو وجب الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لها، وإنما أرادت الإِنكار عليه في غسل كل الثوب، فقالت: غسل كل الثوب بدعة منكرة وإنما يجزئك في تحصيل الأفضل والأكمل كذا وكذا. وادَّعى ابن العربي (?) أن قوله: "فيصلي فيه" هو من [رواية علقمة] (?) والأسود متكلم فيه وغمزه الدارقطني وغيره، وهذا ليس بجيد منه.