بفضلها (?)، وكحديث ابن عباس الذي في الترمذي (?)، ولا شك أن حديث عائشة هذا وغيره أصح وأشهر فالعمل به أولى، وأيضًا فقد اتفقوا على غسلهما معًا مع أن كل واحد منهما يغتسل مما يفضله صاحبه عن غرفه.
التاسعة: قال ابن القطان (?) في أحكام النظر (?): سئل مالك: أيجامع الرجل زوجته وليس بينهما ستر، قال: نعم، فقيل له: إنهم يرون كراهة ذلك، فقال: قد كان - صلى الله عليه وسلم - وعائشة يغتسلان عريانين، والجماع أولى بالتجرد، وقال: لا بأس أن ينظر إلى فرجها في الجماع، قلت: وهو المرجح عندنا أيضًا (?).
العاشرة: يؤخذ من الحديث أيضًا أن أفعاله عليه السلام حجة كأقواله.