وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عند الشافعي ومالك وأبي خيفة والجمهور، سواء خلت به أو لم تخل.

قال أصحاب الشافعي: ولا كراهة في ذلك.

وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل [وضوئها طهارة الرجل وغسلها] (?)، وكره أحمد فضل [وضوئهما وغسلهما] (?)، وشرط ابن عمر: إذا كان أحدهما جنبًا أو المرأة حائضًا، [وما نقلناه] (?) عن ابن المسيب والحسن وأحمد هو ما نقله القرطبي (?)، ونقل النووي عن الأولين كراهة فضلها مطلقًا، [وعن أحمد وداود: أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها] (?)، قال: وروي عن [عبد الله] (?) بن سرجس والحسن البصري قال: وروي عن أحمد كمذهبنا (?).

والمختار ما قاله الجمهور؛ للأحاديث الواردة في تطهره - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة، وقد ثبت في الحديث الآخر: "أنه عليه السلام اغتسل بفضل بعض أزواجه" رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: حسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015