ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب [من] (?) [باب] (?) التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من [أبواب] (?) إزالة النجاسة وأحكامها، قال: [ثم] (?) هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" (?).
قلت: هذا الاستثناء ضعيف، ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده" (?). كما قررناه هناك.
حادي عشرها: في رواية [في] (?) الصحيح: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول" (?). قال القرطبي (?): فيه حجة لمالك أنه [لا] (?) يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة الأقذار، وغيره علله