قريب من الثلث، وقال ابن داود من أصحابنا: إنه لا يسمى ذنوبًا ما لم يكن الحبل مشدودًا فيه وهو مذكر وقد يؤنث، قاله ابن

سيده (?): والجمع: في أدنى العدد أذنبة، والكثير ذنائب مثل قلوص وقلائص (?).

واعلم: أن الذنوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا وهو [من] (?) الفرس الطويل، والنصيب، ولحم أسفل المتن.

السادس: "أهريق عليه": سبب، والأصل (أريق) والهاء زائدة.

ثالثها: في أحكامه وفوائده ويحضرنا منها ثلاث عشرة:

[الأولى] (?): نجاسة بول الآدمي وهو إجماع إذا أكل غير اللبن.

ثانيا: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفي مسند إسحاق بن راهويه وصحيح ابن خزيمة (?) أنه عليه السلام قال له: "إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة، ولا يبال فيه".

ثالثها: الرفق بالجاهل في التعليم وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا وعنادًا، وأخرج الشافعي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015