بالمهملة: الرش، وبالمعجمة أكثر من النضح، وقيل: هما سواء، وخالف في نهايته (?) فقال: النضخ قريب من النضح، وقد اختلف في أيهما أكثر، والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل: هو بالمعجمة: الأثر يبقى على الثوب والجسد، وبالمهملة: الفعل نفسه، وقيل: ما فعل تعمدًا فبالمعجمة وإلاَّ فبالمهملة (?)، وقيل: ما ثخن كالطيب فبالمعجمة، وما رقَّ كالماء فبالمهملة، وقيل عكسه (?).

قلت: ومما يدل على أنه بالمعجمة أكثر قوله تعالى: {عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66)} (?)، أي فوَّارتان، والفوران أكثر من الرش بلا شك.

[ثامنها] (?): في أحكامه وفوائده، ويحضرنا منها عشرة:

الأولى: أن بول الصبي يكفي فيه النضح وهو مخالف للجارية في ذلك، وهو الصحيح عند الشافعية وبه قال أحمد وجماعة من

السلف وأصحاب الحديث، منهم علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي وإسحاق وداود.

وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما والثوري (?): لابد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015