المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لأن عليًّا اقتصر على قول المقداد في رواية المصنف مع تمكنه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال القاضي عياض: وليس هذا كالاجتهاد مع القدرة على النص؛ لأن قضية علي احتفت بها قرائن [توجب] (?) القطع عنده

بخبر من أرسله فلم ينتقل إلَّا من علم إلى علم، لا من علم إلى ظن.

قلت: وقد ينازع في هذا ويقال: لعل عليًّا كان حاضرًا مجلس السؤال وإنما استحى أن يكون السؤال منه بنفسه.

فإن قلت: يلزم من قبول قول المقداد من غير أن يكون علي حاضرًا مجلس السؤال إثبات خبر الواحد بخبر الواحد، وقد انتقد

على بعضهم حيث استدلَّ في المسألة بأخبار آحاد.

فقيل: أثبت خبر الواحد بخبر الواحد.

فجوابه: أن المراد ذكر صورة من صور خبر الآحاد تدل على قبوله وهي فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، وإلاَّ لكان ذلك إثبات الشيء بنفسه وهو محال، لكنه يذكر للتنبيه على أمثاله لا للاكتفاء به، مع أن عليًّا إنما أمر المقداد بالسؤال استحياء، لا لأجل قبول خبره، فإن ثبت أن عليًّا أخذ هذا الحكم عن المقداد من غير حضوره ولا قرينة أوجبت قبول خبره ففيه الحجة. كيف وقد ثبت سؤاله بنفسه كما قدمناه؟

تنبيه: ادَّعى الجبائي (?) أنه لا بد في خبر الواحد من نقل اثنين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015