وفي صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة أنه فعل ذلك لجرح كان بمأبضه ثم قال: رواته كلهم ثقات (?) وهو يؤيد أن ذلك كان لوجع الركبة.
قال العلماء: يكره البول قائمًا كراهة تنزيه (?). كان ابن سعد (?) لا يجيز شهادة من بال قائمًا (?).
وقال مالك (?): إن كان في مكان يتطاير إليه شيء من البول فمكروه وإلاَّ فلا بأس به.
وأما حديث عائشة: "من حدثك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائمًا فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدًا" صححه أبو عوانة (?)، وابن حبان (?)،