الخامس والعشرون: يؤخذ منه أيضًا وجوب ستر العورة كما سلف.
السادس والعشرون: يؤخذ منه أيضًا جواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة وأنه ليس غيبة وجواز تعيينهم بالذكر، وأن هذا الحديث مخصص لعموم الحديث الآخر: "اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم" (?)، وقد تقدم استبعاد كونهما كافرين أو منافقين (?).
السابع والعشرون: من تراجم البخاري على هذا الحديث: من الكبائر أن لا يستتر من بوله (?) "وما جاء في غسل البول" (?).
الثامن والعشرون: ادعى بعض الأئمة في قوله: "ما لم ييبسا" أن شفاعه عليه السلام المؤيدة إنما تحصل بشرطين: