من بيعه في غيرها، كما يقول مالك في جواز بيعه في الدين على التفصيل المذكور في هذهبه. قال القاضي عياض (?): والأشبه عندي أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نظرًا له إذ لم يترك لنفسه مالًا. والصحيح ما قاله أصحاب الشافعي ومن وافقهم: أن الحديث على ظاهره، وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد.
سادسها: نظر الإِمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق لهم، وبإبطال ما يضر من تصرفاتهم التي يمكن فسخها [(?)].