ثم التنفيل يكون لمن فعل جميلًا في الحرب انفرد به.

الثالث: إثبات التنفيل للترغيب [في تحصيل] (?) مصالح القتال، ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة، سواء الأولى وغيرها، وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما. وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين: لا ينفل في أول [غنيمة] (?) ولا ينفل ذهبًا ولا فضة (?) واستحبه مالك مما يظهر كالعمامة والسيف والقوس.

الرابع: وجوب القسمة في الغنائم، وهو إجماع.

الخامس: استدل به الباجي (?) على قسمة أعيان الغنيمة لا أثمانها، وعند المالكية فيها ثلاثة أقوال حكاها صاحب "الذخيرة".

ثالثها: التخيير، قالوا: فلعل الحديث إنما دل على التخيير فأوقع أحد المخبرين لها على قسمة الأعيان ولا بد.

السادس: جاء في رواية لمسلم "ونفلوا بعيرًا بعيرًا" فلم يعب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والجمع (?) بين هذه ورواية الكتاب أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي - صلي الله عليه وسلم - فيجوز نسبته إلى كل واحد منهما، ونسبته منه أن أمير الجيش إذا فعل شيئًا من المصالح المتعلقة بالجيش من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015