قتل قتيلًا فله سلبه، أو لم يقل ذلك، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، والليث، والثوري، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن جرير وغيرهم، قالوا: وهذا الحديث فتوى منه عليه الصلاة والسلام وإخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف على قول أحد (?).
والقول الثاني: لا يستحق القاتل ذلك لمجرد القتل، وإنما هو لجميع الغانمين: كسائر الغنيمة، إلَّا أن يقول قبل القتال "من قتل قتيلًا فله سلبه" وبه قال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إطلاقًا من النبي - صلي الله عليه وسلم -, وليس بفتوى وإخبار عام (?).
واستضعف هذا: فإنه صرح في هذا الحديث في الصحيح بأنه عليه الصلاة والسلام قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم (?). وقال الشيخ تقي الدين (?): هذا يتعلق بقاعدة، وهي أن