والثاني: ما [لا] (?) [يمنع] (?) فعله، لولا التأسي، كما نحن فيه، فإن أقصى ما في الباب أن يكون لبسه حرام على الشارع، دون الأمة، ولا يمتنع حينئذٍ، أن يطرحه من أُبيح له لبسه، فمن أرإد أن يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل منعه -لولا التأسي- فلم يفعل جيدًا، [(?)]، لما ذكرته من الفرق الواقع.

[العاشر] (?): التختم في اليد اليمنى ولا يقال: إنه منسوخ لكونه رمى به؛ لأن الرمي نسخ بجواز لبسه لكونه ذهبًا، لا لكون التختم في اليمين بغير الذهب لا يسوغ، فالمنسوخ الحكم، لا وصف الحكم، وقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام تختم في اليمين (?) واليسار (?) في الخنصر، ونهى عن التختم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015