الخامس: إنما جعل فصه فيما يلي كفه، لأنه أسلم له، وأصون، وأبعد من الزهو والإِعجاب.

السادس: الحديث دال على منع لباس خاتم الذهب، وأن لبسه كان أولًا، وتجنبه كان آخرًا. وعلى إطلاق [لفظ] (?) "اللبس" على التختم.

وقد قام الإِجماع على إباحة خاتم الذهب للنساء, وعلى تحريمه للرجال، إلَّا ما روي عن أبي بكر بن محمَّد بن محمَّد بن عمرو بن حزم أنه أباحه للرجال، وعن بعضهم أنه مكروه لا حرام. وهذا باطل منهما، وهي محجوجان بالنصوص والإِجماع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015