رابعها: "المنكب" ما بين الكتف والعنق، والمراد أن شعره عليه الصلاة والسلام يسترسل غير مضفور ولا مكفوف.

خامسها: فيه جواز لبس الأحمر، وأما الأحاديث الواردة في المنع منه للرجال في "سنن أبي داود" ففي أسانيدها مقال، وعلى تقدير ثبوتها فتحمل على خلاف الأولى، وقد أسلفنا الكلام على ذلك في الحديث المشار إليه في باب الأذان، فليراجع منه.

وقال القاضي عياض (?): وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة، وأباح بعضم ما خط منها، وكره ما اشتدت حمرته، وأجاز بعضهم ما يمتهن منها، وكره ما يلبس.

قلت: وصح النهي (?) عن لباس المعصفر، وهو المصبوغ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015