عنه أنه عليه السلام: "كان يتنفس في الشراب ثلاثًا" (?) فمعناه خارج الإِناء.
فائدة: اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أيُّها أطول؟
على قولين:
أحدهما الأول، فيمحص، الثاني والثالث للسنة، فإنه إذا أطال المرة الأولى حصل الري منها فيبقى ما عداها اتباعًا للسنة.
الثاني: أن الشربة الأولى: أقصر، والثانية: أزيد منها، والثالثة: أزيد منها ليجمع بين السنة [والطب] (?)؛ لأنه إذا شرب قليلًا وصل إلى جوفه من غير إزعاج.
التاسع: في الحديث جواز الشرب في نفس واحد؛ لأنه إنما نهى عن التنفس في الإِناء، والذي يشرب في نفس واحد] (?) ولم يتنفس في الإناء فلا يكون مخالفًا للنهي، وهو مقتضى حديث [أبي سعيد] (?) الذي أسلفناه قريبًا أيضًا فإنه أقره عليه.
قال المازري: ومذهبنا جوازه.
وحكاه القاضي عن ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز (?)