قال ابن عبد البر (?): لا خلاف في الأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام: "كل مسكر حرام"، واختلفوا في تأويله: هل المراد الجنس والقدر؟
فالجمهور: أنه الجنس قل أو كثر.
وقال: قال أهل العراق، القدر المسكر. ومنطقهم به ضعيف، ورأيهم فيه سخيف.
وقال البزار والنسائي والعقيلي وغيرهم: المروي في هذا الباب عن ابن عباس وعلي وأبي سعيد الخدري وغيرهم من قوله: [حرمت الخمر لعينها والمسكر من غيرها] (?) رجاله بين ضعيف ومتروك ومجهول.
السابع: التنبيه على شرف العقل وفضله.
الثامن: رد الإِنسان للخير وعدم الاشتباه والبيان الواضح لعدم وقوع الاختلاف وإرادة الوفاق.
التاسع: إبراز ذلك وإيضاحه للناس.
العاشر: أن المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغاتهم، فإن الكتاب نزل بلغتهم.