المؤمنين بسببها. وإرادة إيقاع البغضاء بها (?). وصدها عن ذكر الله، وعن الصلاة (?) وكونها من عمل الشيطان (?) وإرادة الشيطان لما يترتب عليها، ومجرده يقتضي تحريمها واستفهام الانتهاء عنها بهل (?)، وهو يقتضي البلاغة في النهي واللطف في طلب النهي، ويتضمن ذلك فضل الباري علينا في جميع الوجوه، وهذا إبلاغ في الوعيد ونهاية في التهديد. فتحريمها الآن معلوم من الدين بالضرورة، ومن أحلها كفر بإجماع.
وقوله: "وهي من خمسة": الظاهر أن هذه الواو عاطفة للجملة على التي قبلها، والمعنى على أنه أخبر أن الخمر يكون لنا من خمسة أشياء، ويجوز أن تكون "واو" الحال والمعنى نزل تحريم الخمر في حال كونها تعمل من خمسة أشياء، فلا يقتصر عليها، بل غيرها مما