عمت، فعمومها يكون في حكحها ومعناها. قال العجلي (?): ومحل الخلاف في حفظ الدروب في غير أهل البوادي وسكان الخيام في الفلوات. فأما هؤلاء فيجوز لهم اقتناؤه حول بيوتهم قطعًا، لتحرسهم من الطُّرَّاق والوحش، وحكاه الروياني في "بحره" عن "الحاوي".

وسئل مالك: عن اتخاذه للحراسة، فقال: لا أرى ذلك، ولا يعجبني، وعلله بعض أصحابه بترويعها لمن ليس بسارق مثلًا.

الثالث: جواز اقتناء الجرو المذكررات وتربيته لها، ويكون القصد لذلك قائمًا مقام وجود المنفعة بها: كبيع ما لا ينتفع به في الحال للانتفاع به مآلًا، وهو أصح الوجهين عندنا، لدخوله تحت اسم الكلب، وإن كان مخصوصًا باسم الجرو، ثم هذا إذا كان من قبيل المعلم، وإلاَّ فلا. قاله في "التهذيب" (?) وأراد -والله أعلم- ما إذا كان من كلاب معلم ذلك وإلاَّ فلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015