و"التحرير" (?) والدارمي (?) من أصحابنا فقالوا: إن أكل عقب القتل ففيه القولان، وإلَّا فيحل قطعًا، وتمناه إمام الحرمين، فقال: وددت لو فصّل فاصل بين أن يكف زمانًا ثم يأكل، وبين أن يأكل بنفس الأخذ، لكن لم يتعرضوا له.

قلت: قد تعرض له الأئمة كما نقلناه عنهم، وجزم به النووي في "شرحه" (?).

وأما جوارح الطير: إذا أكلت مما صادته فالأصح عند أصحابنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015