المسألة الثانية: الإِعلام بما شك في أمره ليتضح حاله.
[المسألة] (?) الثالثة: أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة ليس دليلًا على الحرمة، بل [أمر] (?) مخصوص بذلك إن قيل بأن ذلك من أسباب التحريم، أعني الاستحباب كما يقوله الشافعي [رحمه الله] (?) وأبعد بعض أصحابه فحرّم اللحم إذا أنتن. وقد علل في رواية المصنف عدم الأكل بالعيافة. وفي رواية للطبراني في "أكبر معاجمه" (?) "إنا أهل تهامة نعافها, وأنتم يا أهل نجد تأكلونها" (?).