قال القرطبي (?): وأولى العلل فيه ما صرح به منادي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - حيث قال: "إن الله ورسوله يَنْهَيَانِكُم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان". والرّجس: النجس. فلحومها نجسة، لأنها هي التي عاد عليها ضمير (إنها النجس) وهي التي أمر بإراقتها من القدور، وغسلها منها، وهذا حكم النجاسة. وأما التعليل بكونها "من جَوَالي القرية" فرواه أبو داود (?)، وهو حديث لا يصح. وأما ما عدا ذلك من العلل فمتوهَّمة مُقَدَّرة، لا يشهدُ لها دليل. ثم يقول: ولا بعْد في تعليل تحريمها بعلل مختلفة، كل واحدة منها مستقلة بإفادة التحريم. وهو الصحيح من أحد القولين للأصوليين، وأما تعليل من عللها بغير التخميس فغير صحيح لأنه: يجوز أكل الطعام